للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه]

إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: أن الوصي يصدق.

وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).

لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعاً، فإن كان بأجرة قُبل قول اليتيم.

وحجته:

١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٢)، والوصي محسن.

٢ - أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الآمانات.

٣ - واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة؛ لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير (٣).

ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.


(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٦٥، الإنصاف ٥/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.
(٢) من آية ٩١ من سورة التوبة.
(٣) كشاف القناع ٣/ ٣٥٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>