[المطلب الخامس: دعوى دفع الولي المال لليتيم ونحوه]
إذا ادعى الوصي أنه دفع مال اليتيم إليه، وأنكر اليتيم، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أن الوصي يصدق.
وهو مذهب الحنفية، والحنابلة (١).
لكن عند الحنابلة يصدق الوصي إذا كان متبرعاً، فإن كان بأجرة قُبل قول اليتيم.
وحجته:
١ - قوله تعالى: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ (٢)، والوصي محسن.
٢ - أن الوصي أمين والأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه صدق كسائر الآمانات.
٣ - واحتج الحنابلة بأنه لا يقبل قوله إذا كان بأجرة؛ لأن الولي قبض المال بحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير (٣).
ونوقش: بأن الأصل المقيس عليه خلاف بين العلماء.
(١) أحكام القرآن للجصاص ٢/ ٣٦٥، الإنصاف ٥/ ٤٤٢، كشاف القناع ٣/ ٤٥٦.(٢) من آية ٩١ من سورة التوبة.(٣) كشاف القناع ٣/ ٣٥٦.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.