لأمانة الوصي وأبعد عن الخلاف، ويدل لهذا قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (١) فإن الله تعالى أمر بالإشهاد عند البيع بعدا عن الخلاف، لكن اختلف العلماء في حكم الإشهاد على قولين:
القول الأول: وجوب الإشهاد.
وبه قال المالكية، والشافعية (٢).
وحجته: ظاهر الأمر في قوله تعالى: ﴿فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾.