للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المدة المحددة بلا احتياج إلى فك منه، ولا يقبل منه أنها سفيهة إلا إذا ثبت ذلك، وأما ذات الوصي والمقدم فلا بد من فك بعد الدخول كما هو الموضوع؛ إذ الموضوع زيادة أمرين على ما تقدم الدخول والشهادة المذكورة أو مضي عام أو أكثر على ما تقدم، وأما المهملة فأفعالها مردودة حتى يمضي لها عام بعد الدخول " (١).

وحجته: قال ابن العربي: "والحكمة في الفرق بينهما ...... أن الذكر بتصرفه وملاقاته للناس من أول نشأته إلى بلوغه يحصل به الاختبار، ويكمل عقله بالبلوغ فيحصل له الغرض، وأما المرأة فبكونها محجوبة لا تعاني الأمور، ولا تخالط، ولا تبرز لأجل حياء البكارة وقف فيها على وجود النكاح، فبه تفهم المقاصد كلها" (٢).

ونوقش: بأن نفس الوطء لا يزيدها في رشدها إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدها غير مبذرة لمالها (٣).

[المطلب الرابع: الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه]

اتفق العلماء على مشروعية الإشهاد عند دفع مال اليتيم إليه بعد بلوغه رشيدا؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ (٤)، ولأن هذا أظهر


(١) بداية المجتهد ٢/ ٢٨٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩.
(٢) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٨.
(٣) الجامع لأحكام القرآن ٥/ ٣٨.
(٤) من آية ٦ من سورة النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>