وهو الراجح؛ لوجاهة ما عللوا به، وهو القياس على الميراث (١).
[المطلب الثالث: اقتضاء التفضيل أو التسوية في لفظ الولد أو الأولاد]
إذا نص الواقف على التفضيل أو على التسوية فلا إشكال، بأن قال: وقفت هذا الشيء على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال: لا يفضل الذكر على الأنثى، أو قال: يقسم بينهم بالسوية، ونحو ذلك مما ينفي الاحتمال، فحينئذ يتبع شرطه على ما نص.
قال ابن قدامة:" ولا نعلم فيه خلافاً "(٢).
وإذا لم ينص الواقف على تفضيل ولا على تسوية، بل أطلق، فالذي عليه عامة أهل العلم أن الإطلاق يقتضي التسوية بينهم دون تفضيل، قال ابن قدامة:" ولا أعلم فيه خلافاً "(٣).
والدليل على ذلك:
أنه شرك بينهم دون ما يدل على التفضيل، وإطلاق التشريك، كما لو أقر
(١) ينظر: المقدمات الممهدات (٢/ ٤٢١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٩٣)، القوانين الفقهية (ص ٣٩٤)، مغني المحتاج (٢/ ٣٨٧)، الإقناع مع بجيرمي (٣/ ٢١٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٤)، شرح المنتهى (٢/ ٤١٨)، الوقف على الأولاد ص ٣٦، أموال الوقف ص ٣٤٥. (٢) المغني، مصدر سابق، (٨/ ٢٠٥). (٣) المرجع السابق.