للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثانية: الوصية بما يستعان به على الباطل]

باتفاق الفقهاء (١) لا تجوز هذه الوصية، مثل: الوصية في آلات اللهو، وشرب الخمر، وكتب البدع، وكتب التوراة والإنجيل.

قال ابن حزم: " واتفقوا أن الوصية بالمعاصي لا تجوز، وأن الوصية بالبر، وبما ليس برا، ولا معصية، ولا تضييعا للمال جائزة " (٢).

وفي مطالب أولي النهى: " ولا تحلّ وصيَّة في معصية -لا من مسلم ولا من كافر- كمن أوصى ببنيان كنيسة أو نحو ذلك؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٣).

وقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ (٤) فمن تركهم يُنَفِّذُون خلاف حكم الإسلام وهو قادر على منعهم فقد أعانهم على الإثم والعدوان.

ولا تصح الوصية بمحرم (كطبل لهو وطنبور ومزمار) وعود لهو، وكذا آلات اللهو كلها كرباب وقانون ونحوه، ولو لم يكن فيها أوتار؛ لأنها مهيئة لفعل المعصية، أشبه ما لو كانت بأوتارها.

(ويتجه) بـ (احتمال) قوي (الصحة)؛ أي: صحة الوصية بجميع ما ذكر من آلات اللهو المحرمة إن كانت من جوهر نفيس ينتفع بكسره كالذهب والفضة، نظرا إلى الانتفاع بجوهرهما، أو كانت مكفتة بالذهب أو الفضة


(١) فتح القدير ٦/ ٢٠٠، الإسعاف ص ١٥، الشرح الكبير للدردير ٤/ ٧٨، روضة الطالبين ٥/ ٣١٦، مغني المحتاج ٢/ ٥١١، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٣٨٠.
(٢) مراتب الإجماع ص ١١٣.
(٣) من الآية ٢ من سورة المائدة.
(٤) من الآية ٤٩ من سورة المائدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>