للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المسألة الثالثة: أثر موت المؤجر في إنهاء مدة الإجارة]

وفيها أمران:

الأمر الأول: أثر موت مؤجر الوقف إذا لم يكن من أهل الاستحقاق على عقد الإجارة:

إذا مات ناظر الوقف بعد أن عقد الإجارة على عين الوقف التي ليس هو من أهل استحقاق ريعها وقبل انتهاء مدة الإجارة، فلا تأثير لموته على عقد الإجارة ولا ينفسخ عقدها بموته.

وهو قول الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

جاء في أوقاف الخصاف الحنفي: " أرأيت إن آجر الوقف سنين معلومة، ومات قبل أن تنقضي هذه الإجارة؟ قال: لا تبطل الإجارة من قبل أنه لم يؤاجرها بملك، إنما آجرها للوقف " (٥).

وقال ابن نجيم: " الناظر إذا أجر ثم مات، فإن الإجارة لا تنفسخ " (٦).

وقال العدوي المالكي: " إن الناظر غير المستحق إذا أجّر الدار الموقوفة أو الأرض الموقوفة مدة، ثم مات فلا تنفسخ الإجارة " (٧).


(١) الفتاوى الخانية بهامش الهندية (٣/ ٣٣٥)، الخصاف (ص ٢٠٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١٩٣).
(٢) الشرح الصغير (٢/ ٢٨٢)، خرشي على خليل (٧/ ٣٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٩٦).
(٣) تحفة المحتاج (٦/ ١٨٨)، نهاية المحتاج (٥/ ٣١٨).
(٤) غاية المنتهي (٢/ ١٩٦)، دقائق أولي النهى (٢/ ٣٦٢ - ٣٦٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٩)، التصرف في الوقف ١/ ١١٧.
(٥) أوقاف الخصاف، مصدر سابق، (ص ٢٠٥).
(٦) الأشباه والنظائر، مرجع سابق، (ص ١٩٣).
(٧) حاشية العدوي على الخرشي، مرجع سابق، (٧/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>