وقال عليش:"إن أجر غير مستحق كواقف وناظر مدة ومات قبل تقضيها، فلا يفسخ وهو كذلك "(١).
وقال الشربيني:"ولا تنفسخ الإجارة ولو ذمه بموت العاقدين أو أحدهما .... ولا تنفسخ أيضا بموت متولي الوقف من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون "(٢).
وقال ابن النجار:" وإن آجر الناظر العام لعدم الخاص، أو الخاص -وهو أجنبي- لم تنفسخ بموته ولا عزله قولاً واحداً "(٣).
وقال البهوتي:" وإن كان المؤجر للوقف الناظر العام -وهو الحاكم- أو من شرط له الواقف النظر -وكان أجنبياً أو من أهل الوقف- لم تنفسخ الإجارة بموته ولا بعزله في أثناء المدة أو قبلها "(٤).
والدليل على هذا:
استدلوا على عدم انفساخ عقد الإجارة بموت الناظر المؤجر إذا كان أجنبياً بأدلة منها:
١ - أن الناظر إنما أجّر وتصرّف بطريق الولاية، ومن يلي النظر بعده إنما يملك التصرف فيما لم يتصرف فيه الأول (٥).
٢ - قياس ولي الوقف على ولي المحجور؛ لأن نظره عام على الجميع، ولا يختص تصرفه ببعض الموقوف عليهم، ولم يختص نظره بوصف استحقاق ولا زمنه (٦).
(١) منح الجليل، مرجع سابق، (٣/ ٧٩٧). (٢) مغني المحتاج، مصدر سابق، (٢/ ٣٥٦). (٣) منتهى الإرادات، مرجع سابق، (١/ ٤٨٣). (٤) كشاف القناع، مصدر سابق، (٣/ ٥٥٩). (٥) دقائق أولي النهى (٢/ ٣٦٣)، كشاف القناع (٣/ ٥٥٩)، التصرف في الوقف ٢/ ٢٣١. (٦) تحفة المحتاج، مصدر سابق، (٦/ ١٨٨).