للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس]

صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟

للعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: صحة الوقف على النفس.

وهو المعتمد عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، وإليه ذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦).

القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.

وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:


(١) المبسوط ١٢/ ٤١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، الإسعاف ص ٩٤.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.
(٣) المغني ٨/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ٢٤٧.
(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥.
(٥) الفتاوى ٣١/ ٣٢، الاختيارات ص (١٧٠).
(٦) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.
(٧) مختصر الطحاوي ص ١٣٧، المبسوط ١٢/ ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>