[المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس]
صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة الوقف على النفس.
وهو المعتمد عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، وإليه ذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:
(١) المبسوط ١٢/ ٤١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، الإسعاف ص ٩٤.(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.(٣) المغني ٨/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ٢٤٧.(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥.(٥) الفتاوى ٣١/ ٣٢، الاختيارات ص (١٧٠).(٦) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.(٧) مختصر الطحاوي ص ١٣٧، المبسوط ١٢/ ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.