[المطلب السابع: الشرط السابع: أن لا يقف على نفسه]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: حكم الوقف على النفس]
صورة المسألة: أن يقول: هذا البيت وقف علي، فهل يصح هذا؟
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة الوقف على النفس.
وهو المعتمد عند الحنفية (١)، ووجه عند الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣)، وإليه ذهب الظاهرية (٤)، واختاره شيخ الإسلام (٥)، وابن القيم (٦).
القول الثاني: عدم صحة الوقف على النفس.
وبه قال محمد بن الحسن من الحنفية (٧)، وهو قول جمهور أهل العلم:
(١) المبسوط ١٢/ ٤١، بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨، الإسعاف ص ٩٤.(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.(٣) المغني ٨/ ١٩٤، كشاف القناع ٤/ ٢٤٧.(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٧٥.(٥) الفتاوى ٣١/ ٣٢، الاختيارات ص (١٧٠).(٦) إعلام الموقعين، مصدر سابق، ٣/ ٣٧٣.(٧) مختصر الطحاوي ص ١٣٧، المبسوط ١٢/ ٤١، البحر الرائق ٥/ ٢٣٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute