للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

وفي المغني: "سئل الإمام أحمد عن ذلك؟ فقال: لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه لله، وفي سبيل الله، فإذا وقفه عليه حتى يموت فلا أعرفه ".

الأدلة:

أدلة القول الأول:

١ - عمومات أدلة مشروعية الوقف، فيدخل فيها الوقف على النفس (٤).

٢ - عمومات أدلة صحة الشرط في الوقف، ويدخل في ذلك شرط كون الوقف على النفس (٥).

٣ - عن جابر أن النبي قال لرجل: " ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا " (٦).

(١٢٠) ٤ - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: أمر النبي بالصدقة، فقال رجل: يا رسول الله عندي دينار، فقال: تصدق به على نفسك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على ولدك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك أو قال زوجك، قال: عندي آخر، قال: تصدق به على خادمك، قال: عندي آخر، قال: أنت أبصر" (٧).


(١) الإشراف ٢/ ٦٧٣، المنتقى ٦/ ١٢٢، التاج والإكليل ٧/ ٦٣٧.
(٢) روضة الطالبين ٤/ ٣٨٣، مغني المحتاج ٢/ ٣٨٠.
(٣) المغني ٨/ ١٩٤، الفروع ٤/ ٥٨٥، الإنصاف ٧/ ١٦.
(٤) تخريجها برقم (١).
(٥) ينظر: مبحث الوقف على النفس.
(٦) سبق تخريجه برقم (١١٠).
(٧) سنن أبي داود في الزكاة/ باب في صلة الرحم (١٦٩١)،
ومن طريقه البيهقي في الشعب (٣٤٢١)،
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٩٧) بنحوه، والحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٥ من طريق أحمد بن يسار،
(أبو داود، وأحمد) عن محمد بن كثير به بنحوه،
وأخرجه الحميدي في مسنده (١١٧٦)، وأبو يعلى في مسنده (٦٦١٦) من طريق القواريري، وعند أبي يعلى مقروناً بيحيى،
والحاكم في المستدرك ١/ ٥٧٥ من طريق قبيصة،
وابن حبان في صحيحه (٤٢٣٣) من طريق إبراهيم بن بشار،
ثلاثتهم (القواريري، و قبيصة، وإبراهيم) عن سفيان الثوري به،
وأخرجه الشافعي في مسنده ١/ ٢٦٦، ومن طريقه البيهقي في السنن ٧/ ٧٦٨ عن ابن عيينة،
وأحمد في المسند ٢/ ٢٥١، والنسائي في سننه ٥/ ٦٦ من طريق يحيى القطان،
وابن حبان في صحيحه (٣٣٣٧) من طريق الليث،
والطبراني في الأوسط (٨٥٠٨) من طريق روح بن القاسم،
والبيهقي في السنن ٧/ ٧٦٨ من طريق أبي عاصم،
خمستهم (ابن عيينة، ويحيى، والليث، وروح، وأبو عاصم) عن ابن عجلان به بنحوه.
الحكم على الحديث: صححه ابن حبان، والحاكم على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وفيه ابن عجلان وهو مدلس مقل، لكنه صرح بالسماح عند أحمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>