تجوزًا وتشبيهًا بهن، ولذلك وصف نفسه بأنه ذكر، وكذلك الشعر الآخر، ويدل على إرادة المجاز أن اللفظ عند إطلاقه لا يفهم منه إلا النساء، ولا يسمى به في العرف غيرهن، وهذا دليل على أنه لم يوضع لغيرهن، ثم لو ثبت أنه في الحقيقة للنساء والرجال، لكن أهل العرف قد خصوا به النساء، وتركت الحقيقة حتى صارت مهجورة لا تفهم من لفظ المتكلم، ولا يتعلق بها حكم كسائر الألفاظ العرفية" (١).
وعلى هذا فالأقرب هو القول الأول؛ لدلالة العرف.
[المسألة الرابعة: اختصاصه بالفقراء: القول الأول: أنه شامل للأغنياء والفقراء.]
وهو ظاهر إطلاق المالكية، والحنابلة (٢).
وحجته: إطلاق اللفظ.
القول الثاني: أنه خاص بالفقراء.
قال الرملي: "والوصية لليتامى، أو الأرامل، أو الأيامى، أو العميان، أو الحجاج، أو الزمنى، أو أهل السجون، أو الغارمين، أو لتكفين الموتى، أو حفر قبورهم تقتضي اشتراط فقرهم " (٣).
وحجته:
١ - أن تخصيص هؤلاء بالذكر يوحي باشتراط فقرهم.
٢ - أَنَّ الحجَّ يستلزم السَّفر بل طوله غالبًا، وهو يستلزم الحاجة غالبًا، فكان مُشْعرًا بالفقر، فلذا اخْتَصَّ بفقرائهم (٤).
(١) معجم مقاييس اللغة ٢/ ٤٤٢، تهذيب اللغة ١/ ٢٠٥، لسان العرب. مادة رمل. (٢) المصادرن، نفسها. (٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥٠٣. (٤) نهاية المحتاج، مرجع سابق، ٦/ ٧٧.