للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.

الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (١)، فقولان:

الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.

القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.

[المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي]

وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.


(١) المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>