ثلثي الدار، وثلث الدار الباقي يقسم بينهما نصفين؛ لاشتراكهما في الوصية به.
الحال الثالثة: إذا جاوزت الوصيتان الثلث ورد الورثة الزائد على الثلث (١)، فقولان:
الأول: أن الثلث بينهما نصفين لاستوائهما فيه.
القول الثاني: أنه يبدأ بالموصى له بالثلث، ولا شيء للموصى له بالمعين؛ لأن الميت إنما أوصى له من ثلثي الورثة.
[المطلب الثاني عشر: تعدد الوصايا لله، أو للآدمي]
وسيأتي بحثها في أحكام المحاصة في المبحث التالي.
(١) المصادر السابقة.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.