للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

المطلب الثاني: إقرار الوارث بالوصية، ثم الإقرار بها لآخر بدل الأول

وصورتها: أن يشهد اثنان من الورثة أن أباهما أوصى بالثلث لفلان، ثم يرجعا عنه ويشهدا أنه أوصى به لشخص آخر، وأنهما أخطأ في الأول.

وقد اختلف فيها: فقال المالكية: إن كان رجوعهما قبل دفعها للأول قضي بها للثاني وبطل إقرارهما للأول، وإن كان بعد دفعها للأول فإنها لا تنزع منه ويغرمان للثاني مثلها؛ لاعترافهما بأن الوصية له، ولا يصدقان على الأول؛ لاتهامهما بدفع الضمان على أنفسهما (١).

وقال الحنفية: إذا كان الإقرار الثاني متصلا بالأول قسم بينهما نصفين، وإن أقر لفلان ثم قال بعد ذلك لفلان، أو قال لفلان، بل فلان فهي للأول في الوجهين لثبوتها له بالإقرار الأول.

وإن كان إقراره للثاني بعد دفعها للأول فهي للأول، ويضمن مثلها للثاني، إلا يكون دفعها للأول بحكم قاض فلا ضمان عليه للثاني (٢).

وقال ابن قدامة: "وإن أقر به لواحد، ثم أقر به لآخر في مجلس آخر، لم يقبل إقراره؛ لأنه ثبت للأول بإقراره، فلا يقبل قوله فيما ينقص به حق


(١) الذخيرة ٧/ ٤٦.
(٢) الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>