للنصراني، أو النصراني للمسلم فيما بينه وبين الثلث، وهكذا عن شريح وبه نأخذ " (١).
جاء في المدونة: "قلت: أرأيْت إن أوصى ذِمِّيّ إلى مسلم؟ قال: قال مالك: إن لم يكن في تركته الخمر أو الخنازير أو خاف أن يُلزم بالجزية، فلا بأس بذلك " (٢).
وقال في المغني: "تصح وصية المسلم للذمي، والذمي للمسلم، والذمي للذمي، روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح، والشعبي، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم " (٣).
وذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحة وصية الذمي.
وحجتهم: أنهم كالعبيد المأذون لهم في التجارة فهم لا يملكون (٤).
ونوقش: بأنها دعوى تحتاج إلى دليل.
[المسألة الثانية: شروط وصية الذمي.]
يشترط لصحة وصية الذمي ما يلي:
١ - أن لا تكون بمحرم، فلو أوصى الذمي لمسلم بخمر أو خنزير لم يجز؛ لأنهم مثل المسلمين بمقتضى عقد الذمة.
٢ - أن لا يوصي بأكثر من الثلث، أو لوارث، فإن ذلك لا ينفذ إلا بالإجازة.
قال ابن بطَّال: " أراد البخاري بهذا الرد على من قال -كالحنفية-: بجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له، قال: ولذلك احتج بقوله