تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة؛ لحديث سعد ﵁، وفيه قوله ﷺ:"الثلث والثلث كثير"(١)، وحديث أبي هريرة ﵁"إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم "(٢)، وحديث عمران بن حصين ﵁:«أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا»(٣).
واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعاً:
وفيه مطلبان:
[المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا]
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.
(١) تقدم تخريجه برقم (٣). (٢) تقدم تخريجه برقم (٤). (٣) تقدم تخريجه برقم (١٢).