للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: القدر المستحب أن يوصى به]

تقدم أن الأصل استحباب الوصية لمن ترك خيرا كثيرا، واتفق الفقهاء على صحة الوصية بالثلث ولزومها، وإن لم يجزها الورثة؛ لحديث سعد ، وفيه قوله : "الثلث والثلث كثير" (١)، وحديث أبي هريرة "إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم " (٢)، وحديث عمران بن حصين : «أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ، فجزأهم أثلاثا، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال له قولا شديدا» (٣).

واختلف العلماء في القدر المستحب أن يوصى به تبرعاً:

وفيه مطلبان:

[المطلب الأول: حكم الوصية بالثلث تبرعا]

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: جواز الوصية بالثلث تبرعا.


(١) تقدم تخريجه برقم (٣).
(٢) تقدم تخريجه برقم (٤).
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>