مثاله: أن يوصي بثلث ماله، وهو لا يملك شيئا حال الوصية، فللعلماء في ذلك رأيان:
القول الأول: صحة الوصية إذا ملك شيئا عند موته.
وهو قول جمهور أهل العلم (١).
وحجته: ما تقدم من أدلة القول الأول في المسألة السابقة.
القول الثاني: عدم صحة الوصية.
وبه قال ابن حزم.
قال: "ومن أوصى بأكثر من ثلث ماله، ثم حدث له مال لم يجز من وصيته إلا مقدار ثلث ما كان له حين الوصية؛ لأن ما زاد على ذلك عقده عقدا حراما لا يحل كما ذكرنا وما كان باطلا فلا يجوز أن يصح في ثان؛ إذ لم يعقد ولا محال أكثر من عقد لم يصح حكمه إذ عقد، ثم يصح حكمه إذ لم يعقد.
فلو أوصى بثلثه فأقل، ثم نقص ماله حتى لم يحتمل وصيته، ثم زاد لم