الجارية الموقوفة إذا وطئت وطأ يتعلق به وجوب المهر، فالمهر مصروف إلى الموقوف عليه (١).
فإن قيل: إن منفعة البضع لا تملك وحدها دون ملك الرقبة بخلاف منافع البدن، والموقوف عليه لا يستفيد استباحة وطء الأمة الموقوفة، فكيف نجعل المهر له؟
فالجواب: أنه لما لم يوجد مصرف أولى وأقرب من مصرف المنافع، ولا سبيل إلى تعطيل المهر، ولا إلى صرفه إلى جارية أو عبد ليوقف تعين صرفه لمصرف المنافع وهو الموقوف عليه؛ لأنه أقرب الوجوه، والله أعلم (٢).
أما تعليل بعض الفقهاء في صرفه للموقوف عليه: بأن له بدل نفعها وهذا بدل لبعض منافعها (٣)، فإنه غير دقيق؛ لأن مالك البدل مالك للمبدل، ولم يقولوا بملكه لمنفعة بضعها.
(١) المغني (٥/ ٦٣٨)، مطالب أولي النهى (٤/ ٣٠٦)، نهاية المحتاج (٥/ ٣٩١)، مغني المحتاج (٢/ ٣٩٠)، التصرف في الوقف ٢/ ٢٦٥. (٢) المصادر السابقة للشافعية. (٣) المغني (٥/ ٦٣٧).