وفي حالة الاتجار به، فإنه يتجر به لأول مولود، فإذا وجد غيره شاركه في ذلك على نحو ما مر في الغلة، ومن بلغ من الموصى لهم يتجر لنفسه.
[المطلب السادس: قسمة الموصى به]
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: وقت القسمة]
بالاتفاق على أنه لا قسمة قبل انحصار الموصى لهم وحصول اليأس من وجود غيرهم، ويتحقق ذلك:
-إما بموت الموصى لولده رجلا كان أو امرأة، فالوصية تقسم بين الموصى لهم؛ لحصول اليأس من ولادة غيرهم بموت الموصى لولده.
-وإما بحصول اليأس من إنجاب الموصى لولده رجلا أو امرأة بسبب من الأسباب، مثل استئصال رحم الموصى لولدها، أو بلوغها لسن اليأس، أو جب -قطع ذكره- الموصى لولده جباً لا يولد لمثله معه، ويكفي في ثبوت ذلك شهادة عدل، أو امرأتين من أهل الخبرة والمعرفة بذلك (٢).