للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الأول: أنه إذا لم يوجد إلا واحد من الموصى لهم وعاش إلى حين اليأس من وجود غيره فإنه يأخذ الوصية وحده، سواء كانت الوصية بصيغة الإفراد كولد فلان، أو بصيغة الجمع كأولاد فلان، أو بصيغة محتملة كمن يولد لفلان.

وهو قول المالكية (١).

وحجته: انفراده، وعدم من يزاحمه.

القول الثاني: اختصاص الواحد بالوصية إذا كانت بصيغة المفرد، أو صيغة محتملة، وأما إذا كانت بصيغة الجمع، فليس للموصى له إذا كان واحدا إلا نصف الوصية.

وهو قول الحنفية.

وحجته: وقوفا مع لفظ الموصي، ولأنه أوصى لجمع ولم يوص لواحد، وبناء على أن أقل الجمع اثنان، والنصف الآخر للورثة عند أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد: "النصف الآخر لابن الابن" حملا للفظ الولد على حقيقته ومجازه".

وسبب الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه: هو الخلاف الأصولي في جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز، فمن منعه وهو أبو حنيفة حمل لفظ الأولاد على معناه الحقيقي، وهم أولاد الصلب فأعطاه النصف ورد النصف على ورثة الميت، ومن جوز الجمع بين الحقيقة والمجاز حمل الأولاد على الولد للصلب وولد الولد، فأعطى لابن الصلب النصف ولابن الابن النصف، وهما صاحباه (٢).

وأما إن كان الموصى لهم أكثر من واحد حين اليأس فإن هناك خلافا:


(١) المصادر السابقة للمالكية.
(٢) بدائع الصنائع، مصدر سابق، ٧/ ٣٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>