فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (١)، والحمل يرث، فتصح الوصية له.
٣ - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.
٤ - ولأنها تعليق على خروجه حياً، والوصية قابله للتعليق (٢).
[المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل]
يشترط لصحة الوصية للحمل ما يلي:
الشرط الأول: أن يكون الحمل موجوداً حال الوصية.
وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).
وحجته: أن الوصية لغير الموجود وصية لمعدوم، وقد تقدمت الأدلة على عدم صحة الوصية للمعدوم.
ونوقش هذا الاستدلال: بما تقدم من المناقشة الواردة على هذه الأدلة.
القول الثاني: عدم اشتراط هذا الشرط فتصح لغير الموجود.
وهذا قول المالكية.
وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للمعدوم.
(١) من الآية ١٢ من سورة النساء.(٢) شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ٤/ ٤٦٤.(٣) ينظر: مبحث الوصية للمعدوم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute