للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ﴾ (١)، والحمل يرث، فتصح الوصية له.

٣ - ولأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد، بخلاف الميراث، فإذا ورث الحمل، فالوصية له أولى.

٤ - ولأنها تعليق على خروجه حياً، والوصية قابله للتعليق (٢).

[المطلب الثاني: شروط صحة الوصية للحمل]

يشترط لصحة الوصية للحمل ما يلي:

الشرط الأول: أن يكون الحمل موجوداً حال الوصية.

وبه قال جمهور أهل العلم: الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).

وحجته: أن الوصية لغير الموجود وصية لمعدوم، وقد تقدمت الأدلة على عدم صحة الوصية للمعدوم.

ونوقش هذا الاستدلال: بما تقدم من المناقشة الواردة على هذه الأدلة.

القول الثاني: عدم اشتراط هذا الشرط فتصح لغير الموجود.

وهذا قول المالكية.

وحجته: ما تقدم من الأدلة على صحة الوصية للمعدوم.


(١) من الآية ١٢ من سورة النساء.
(٢) شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، ٤/ ٤٦٤.
(٣) ينظر: مبحث الوصية للمعدوم.

<<  <  ج: ص:  >  >>