فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٢٧٠) لما روى البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس ﵁ " أن إحدى نساء النبي ﷺ كسرت قصعة الأخرى، فدفع النبي ﷺ قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته" (١).

(٢٧١) ولما روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق " (٢).

حيث أمر الرسول ﷺ بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنه متلفة بالعتق (٣).

[المطلب الثالث: الضمان في غصب منافع الوقف]

حكم غصب منافع الوقف محرم كحكم غصب عينه؛ لعموم الأدلة السابقة في بيان تحريم غصب الوقف (٤)، وكذا عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٥).

(٢٧٢) ولما روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدَّثنا


(١) صحيح البخاري في المظالم/ باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيرة (٢٤٨١).
(٢) صحيح البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (٢٥٢٢)، ومسلم في العتق/ باب من أعتق شركا له في عبد (١٥٠١).
(٣) المغني ٥/ ٢٣٩.
(٤) ينظر: المطلب السابق.
(٥) من آية ١٨٨ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>