(٢٧٠) لما روى البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن حميد، عن أنس ﵁" أن إحدى نساء النبي ﷺ كسرت قصعة الأخرى، فدفع النبي ﷺ قصعة الكاسرة إلى رسول صاحبة المكسورة وحبس المكسورة في بيته"(١).
(٢٧١) ولما روى البخاري ومسلم من طريق مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال:" من أعتق شركاً له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا عتق منه ما عتق "(٢).
حيث أمر الرسول ﷺ بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنه متلفة بالعتق (٣).
[المطلب الثالث: الضمان في غصب منافع الوقف]
حكم غصب منافع الوقف محرم كحكم غصب عينه؛ لعموم الأدلة السابقة في بيان تحريم غصب الوقف (٤)، وكذا عموم قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (٥).
(٢٧٢) ولما روى البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد، حدَّثنا
(١) صحيح البخاري في المظالم/ باب إذا كسر قصعة أو شيئا لغيرة (٢٤٨١). (٢) صحيح البخاري في العتق/ باب إذا أعتق عبداً بين اثنين (٢٥٢٢)، ومسلم في العتق/ باب من أعتق شركا له في عبد (١٥٠١). (٣) المغني ٥/ ٢٣٩. (٤) ينظر: المطلب السابق. (٥) من آية ١٨٨ من سورة البقرة.