للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وفي الشرح الكبير: " (مسألة) (وإن تلفت فعليه قيمتها يشترى بها مثلها) سواء أتلفها أجنبي أو الواقف كما لو أتلف غير الوقف، وإن أتلفه الموقوف عليه فعليه قيمته أيضا يشترى بها مثله يقوم مقامه؛ لأنه لا يملك التصرف في رقبته إنما له نفعه ويحتمل أن يملك الموقوف عليه قيمة الولد فيما إذا وطئها أجنبي بشبهة فأتت بولد ولا يلزمه قيمته إن أولدها لذلك " (١).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مستأجر وقف هدم حوضاً للسبيل، ومطهرة للمسلمين وهدم الحيطان، قال: "يعزر هذا المستأجر الظالم الذي فعل ذلك، ويلزم بضمان ما أتلفه من البناء، وأما القيمة والشجر فيستغل كما جرت عادتها، وتصرف الغلة في مصارفها الشرعية " (٢).

وذكر النفراوي: "أن الغاصب ضامن لكل شيء غصب، فإن رد الغاصب ذلك الذي غصبه قائما بحاله لم يتغير بنقص في بدنه فلا شيء عليه، وإن تغير الشيء المغصوب عند غاصبه بأمر سماوي لا صنع لأحد فيه، فربه مخير بين أخذه بنقصه من غير أرش أو تضمين الغاصب القيمة يوم الاستيلاء عليه .... ولو كان النقص بتعدي الغاصب خير ربه في أخذه ناقصاً مع أخذ أرش نقصه وفي تركه للغاصب وأخذ قيمته يوم الغصب " (٣).

ودليل هذا:

١ - عموم قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٤).

٢ - أنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في المالية؛


(١) الشرح الكبير ٦/ ٢٠٩.
(٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٣١/ ٧٠.
(٣) الفواكه الدواني ٢/ ٢٤٤.
(٤) من آية ١٩٤ من سورة البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>