ألحق الحنفية، والحنابلة، والشافعية في المعتمد عندهم التغيرات الموجبة لزوال الاسم، والتي لم تصدر عن الموصي.
في بدائع الصنائع:" والثاني: أن يتغير الموصى به بحيث يزول معناه، واسمه سواء كان التغيير إلى الزيادة أو إلى النقصان، كما إذا أوصى لإنسان بثمر هذا النخل ثم لم يمت الموصي حتى صار بسرا أو أوصى له بهذا البسر ثم صار رطبا أو أوصى بهذا العنب، فصار زبيبا، أو بهذا السنبل، فصار حنطة، أو بهذا القصيل، فصار شعيرا أو بالحنطة المبذورة في الأرض، فنبتت وصارت بقلا أو بالبيضة، فصارت فرخا أو نحو ذلك ثم مات الموصي بطلت الوصية فيما أوصى به، فيثبت الرجوع ضرورة هذا إذا تغير الموصى به قبل موت الموصي؛ لأنه صار شيئا آخر لزوال معناه، واسمه، فتعذر تنفيذ الوصية فيما أوصى به"(١).
وخالف الحنفية هذه في الوصية بالحمل إذا صار كبشا، فاستحسنوا أنه ليس برجوع، وإن كان القياس يقتضي البطلان فقدموا الاستحسان على القياس (٢).
(١) بدائع الصنائع ٧/ ٣٨٤، رد المحتار ٦/ ٦٥٨، وانظر: المغني ٦/ ٩٨. (٢) المصادر السابقة للحنفية.