وعلى غراره إذا أوصى بعجل فصار ثورا، أو بمهر فصار حصانا، أو بفصيل فصار جملا، فإن ذلك لا يعد رجوعا استحسانا، ويعد رجوعا قياسا.
والأقرب: بأن تغير الاسم يقضي الرجوع ما لم يكن نص أو قرينة؛ لأن الأصل بقاء الوصية.
فإن كان الفعل لا يتغير معه الاسم فإنه لا يعد رجوعا، كما لو أوصى له بثمر فجذه، أو بصوف فجزه، أو زرع فحصده ولم يدرسه، أو درسه ولم يصفه، أو أوصى له بثوب فخاطه، أو فصله؛ لأن الموصى به بعد هذه الأفعال لم يزل عنه اسمه، فالثمر بعد جذه يسمى ثمرا، والصوف بعد جزه يسمى صوفا، والزرع بعد حصده ما دام لم يصف يسمى زرعا، والثوب بعد خياطته وتفصيله يسمى ثوبا، بخلاف ما لو صفى الزرع فإنه يكون رجوعا؛ لأنه بعد التصفية يسمى قمحا، أو شعيرا، والصوف إذا غزله، والغزل إذا نسجه، فإن ذلك رجوع لزوال الاسم؛ لأن الصوف بعد الغزل لا يسمى صوفا، والغزل بعد نسجه لا يسمى غزلا، وهكذا.