للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الوصايا إن كانت، والنّظر في أمر الأولاد الصّغار ومن في حكمهم الّذين لا يخشى عليهم الضّياع، فهو سنّة أو مستحبّ باتّفاق الفقهاء، تأسّياً بالسّلف الصّالح في ذلك، حيث كان يوصي بعضهم إلى بعض.

المطلب الثاني: حكم الإيصاء بالنّسبة للوصيّ

إذا أوصى إليه أحد جاز له قبول الوصيّة، إذا كانت له قدرة على القيام بما أوصي إليه فيه، ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب؛ لأنّ الصّحابة -رضي الله تعالى عنهم- كان بعضهم يوصي إلى بعضٍ، فيقبلون الوصيّة،

(٢٦٤) فقد روى ابن أبي شيبة: حدثنا أزهر، عن عون، عن نافع، عن ابن عمر " كان وصيا لرجل " (١).

(٢٦٥) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا هشام أن عبد الله بن مسعود، وعثمان، والمقداد بن الأسود، وعبد الرحمن بن عوف، ومطيع بن الأسود أوصوا إلى الزبير بن العوام، قال: " وأوصى إلى عبد الله بن الزبير" (٢).


(١) مصنف ابن أبي شيبة في الوصايا، مصدر سابق، (٣٠٩٠٩).
(٢) مصنف ابن أبي شيبة في الوصايا (٣٠٩٠٨).
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١/ ١٧٤) من طريق ابن أبي شيبة، نا أبو أسامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
وقال الحافظ بن حجر في الإصابة -ترجمة الزبير-: (روى الحميدي في النوادر: أنه أوصى إليه -يعني إلى الزبير- عثمان، والمقداد، وابن مسعود، وابن عوف، وغيرهم، فكان يحفظ أموالهم وينفق على أولادهم من ماله. وزاد الزبير بن بكار: ومطيع بن الأسود، وأبو العاص بن الربيع).

<<  <  ج: ص:  >  >>