(٢٦٦) وروى ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة، عن إسماعيل عن قيس قال:" كان أبو عبيدة عبر الفرات فأوصى إلى عمر بن الخطاب "(١).
(٢٦٧) وروى البيهقي من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى عبد الله بن مسعود فكتب … " إن وصيتي إلى الله، وإلى الزبير بن العوام، وإلى ابنه عبد الله بن الزبير "(٢).
وقياس مذهب أحمد أنّ ترك الدّخول في الوصيّة أولى؛ لما فيه من الخطر، وهو لا يعدل بالسّلامة شيئاً، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط، وترك الإحرام من قبل الميقات أفضل، تحرّياً للسّلامة واجتناباً للخطر، ويدلّ على ذلك،
(٢٦٨) ما رواه مسلم من طريق أبى سالم الجَيْشَانِىِّ، عن أبيه، عن أبى ذرٍّ أنّ النبي ﷺ قال:«يا أبا ذر إنّي أراك ضعيفاً، وإنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي، فلا تأَمَّرَنّ على اثنين، ولا تَوَلَّينّ مالَ يتيم»(٣).
وفي رد المحتار: أنّه لا ينبغي للوصيّ أن يقبل الوصاية؛ لأنّها على
(١) مصنف ابن أبي شيبة (٣٣٧٣٦). وإسناده صحيح. (٢) سنن البيهقي ٦/ ٢٢٨. قال الحافظ في التلخيص ٣/ ٩٦: " إسناده حسن ". ورواه ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٥٩) من طريق عامر بن عبد الله بن الزبير، به. وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ١١١) عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه به. وفي إسناده ضعف. وروى ابن سعد في الطبقات (٣/ ١٦١) قال: أخبرنا الفضل بن دكين قال: أخبرنا حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن عبد الله بن مسعود أوصى إلى الزبير. وإسناده صحيح متصل. (٣) صحيح مسلم -كتاب الإمارة/ باب كراهة الإمارة بغير ضرورة، مرجع سابق، (٤٨٢٤).