الصورة الثانية: سماح الوقف لغيره بالتمويل له بصفته مشاركاً مع شرط شراء الوقف من شريكه نصيبه من هذا المشاركة لتعود ملكية المشروع بالكامل للوقف.
الصورة الثالثة: الاستثمار بالفاضل من ريع الوقف أو ما خصص لذلك منه عن طريق المشاركة المتناقصة ليخرج بالربح الآمن من خلالها بوصفه ممولاً مع الاتفاق على نسبة ما يستحقه من الربح.
الصورة الرابعة: استبدال الوقف، وذلك من خلال إدخال شريك لإنشاء مشروع في أرض الوقف ليتم استبدال ملكية الوقف لهذا العقار بنقد منجم على مدد بقدر الربح المحدد على أن ينتهي في مدة محددة، فهو على هذا صورة من صور الاستبدال.
[المطلب الحادي عشر: استثمار الوقف في الأسهم]
الأسهم في اللغة: جمع سهم، والسهم يأتي بمعنى الحظ والنصيب.
قال ابن فارس:"السين والهاء والميم أصلان أحدهما يدل على تغيير في لون، والآخر على حظ ونصيب وشيء من الأشياء "(١).
وفي الاصطلاح: صكوك تمثل نصيباً مشاعاً في رأس مال الشركة قابلة للتداول، تعطي مالكها حقوقاً خاصة (٢).
(١) مقاييس اللغة، مادة (سهم). (٢) الأسهم والسندات وأحكامها في الفقه الإسلامي ص ٤٨، المعاملات المالية المعاصرة ص ١٦٣.