للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في الجزء الذي لم يُشتر بعد، وتزداد حصته في المشروع كلما دفع للممول قيمة حصته التي تنازل عنها (١).

حكم المشاركة المتناقصة:

لقد جوز العمل بهذه الصورة من صور المشاركة من حيث الأصل في كثير من المجامع العلمية والمؤتمرات، والندوات المتخصصة، وكذا لدى دور الفتوى وهيئات المصارف الإسلامية؛ قياسا على شركة المضاربة من أحكام (٢).

إلا أن هذا العقد المستحدث كما سبق يفارق عقد الشركة لدى الفقهاء في شيء من شروطه، حيث إن الشراكة في هذا العقد غير مستدامة، وهو عقد مركب من عقدين هما: الشركة، والبيع، ومما ينبه إليه من الشروط لمشروعية هذا العقد:

١ - لا بد من وجود الإرادة الفعلية للمشاركة، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة أثناء مدة المشاركة.

٢ - أن لا يتضمن العقد شرطاً يقضي برد الشريك إلى الممول كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من الأرباح؛ لما في ذلك من شبهة الربا (٣).

حكم استثمار الوقف بالمشاركة المتناقصة:

الصورة الأولى: أن يكون الوقف مشاعاً يملكه الوقف مع شريك آخر، فيتم شراء نصيب الشريك ليكون العقار أو المشروع مملوكاً بالكامل للوقف.


(١) الخدمات الاستثمارية في المصارف ٢/ ٥٠٠.
(٢) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد ٤ ج ٣/ ٢٠٠٨.
(٣) المشاركة المتناقصة للدكتور نزيه حماد ص ٥٢٢، المشاركة المتناقصة للدكتور العبادي ص ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>