للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: الإجارتان]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: المراد بعقد الإجارتين]

قيل: بأنها عقد إجارة مديدة بإذن القاضي على عقار الوقف المتوهن الذي يعجز الوقف عن إعادته إلى حالته السابقة بأجرة معجلة تقارب قيمته تؤخذ لتعميره، وأجرة مؤجلة ضئيلة سنوية يتجدد العقد عليه ودفعها كل سنة (١).

وقيل: بأن يتفق متولّي الوقف مع شخص على أن يدفع مبلغاً من المال يكفي لعمارة العقار المبني المتوهن عند عجز الوقف عن التعمير، على أن يكون لدافع المال حق القرار الدائم في هذا العقار بأجر سنوي ضئيل، وهذا الحقّ يورث عن صاحبه ويباع (٢).

وهذا العقد من الصور التي أنشأت بعد عام ١٠٢٠ هـ على إثر الحرائق


(١) المدخل إلى نظرية الالتزام العامة ص ٥٣، أساليب استثمار الأوقاف ص ١٧٥.
(٢) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء (ص ٣٣)، وعقد الحكر د. الحويس (ص ١٥٩)، وينظر: المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي للشيخ مصطفى الزرقا ص ٥٣، أساليب استثمار الأوقاف وأسس إدارتها للدكتور نزيه حماد ص ١٧٥ - ١٧٦ المنشور ضمن ندوة نحو دور تنموي للوقف، واستثمار الوقف ص ٣٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>