[المطلب الثالث: اشتراط الرجوع فيها]
اختلف العلماء ﵏ في حكم الرجوع في الرقبى، كما لو قال: أرقبتك هذه الدار ولي الرجوع فيها.
للعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.
وبه قال بعض الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣)، وبه قال داود الظاهري (٤).
القول الثاني: عدم صحة اشتراط الرجوع في الرقبى.
وعليه فاشتراط المرقب رجوعها إليه إذا مات المرقب باطل.
وهو قول أبي يوسف (٥)، والشافعي في الجديد، وهو الأصح عند الشافعية (٦)، وبه قال الحنابلة (٧)، وهو قول الظاهرية (٨).
(١) روضة الطالبين، مرجع سابق، ٤/ ٤٣٣.(٢) المغني ٨/ ٢٨٧، الإنصاف ٧/ ١٣٥.(٣) الإنصاف، مرجع سابق، ٧/ ١٣٥.(٤) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٦٤.(٥) المبسوط ٢/ ٨٩، بدائع الصنائع ٦/ ١١٧، البناية ٩/ ٢٦١.(٦) الحاوي ٩/ ٤١١، روضة الطالبين ٤/ ٤٣٣، نهاية المحتاج ٥/ ٤١٠.(٧) المغني ٨/ ٢٨٦، الفروع ٤/ ٦٤١، شرح المنتهي ٢/ ٤٣٥.(٨) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٦٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute