للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

عائشة أن رجلا قال للنبي : إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» (١).

وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.

[المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة]

الوقف على الجنين (الحمل)

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة]

اختلف الفقهاء في حكم الوقف على الحمل الموجود حال الوقف وحده دون أن يكون معه غيره، كأن يقول: وقفت داري هذه على حمل هذه المرأة، أو على من سيولد لي منها، على قولين:

القول الأول: صحة الوقف على الحمل وحده.

وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة، فللواقف بيع الوقف قبل الولادة (٢).


(١) صحيح البخاري في الجنائز/ باب موت الفجأة (١٣٨٨)، ومسلم في الزكاة/ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت (١٠٠٤).
(٢) ينظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢)، الشرح الصغير (٢/ ٢٩٨)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٢٢٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>