عائشة ﵂ أن رجلا قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:«نعم»(١).
وغير ذلك من الأدلة، والوقف نوع من الصدقة.
[المطلب الخامس: الشرط الخامس: أن يكون الموقوف عليه متحقق الحياة]
الوقف على الجنين (الحمل)
وفيه مسائل:
[المسألة الأولى: الوقف على الحمل أصالة]
اختلف الفقهاء ﵏ في حكم الوقف على الحمل الموجود حال الوقف وحده دون أن يكون معه غيره، كأن يقول: وقفت داري هذه على حمل هذه المرأة، أو على من سيولد لي منها، على قولين:
القول الأول: صحة الوقف على الحمل وحده.
وبه قال المالكية لكنه غير لازم قبل الولادة، فللواقف بيع الوقف قبل الولادة (٢).
(١) صحيح البخاري في الجنائز/ باب موت الفجأة (١٣٨٨)، ومسلم في الزكاة/ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت (١٠٠٤). (٢) ينظر: مواهب الجليل (٦/ ٢٢)، الشرح الصغير (٢/ ٢٩٨)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٢٢٥)، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (٤/ ٧٧).