للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ونوقش: بعدم التسليم، فالوقف صدقة جارية كما في الحديث.

دليل القول الثالث: أنه إذا توفر الشرطان صار مآله إلى القربة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل المخالف بمناقشته.

ولما تقدم تقريره من أن الجهة العامة يشترط أن تكون على بر، والخاصة لا يشترط، بل يشترط أن لا تتضمن محذوراً شرعياً.

[المسألة الرابعة: الوقف على غير المسلمين.]

وتقدم في الشرط الأول من هذا المبحث.

[المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا]

وفيه مسألتان:

[المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.]

اتفقت الأئمة الأربعة (١) على صحة الوقف على المحصورين: إما بالاسم: كعمرو وزيد وخالد، أو بالإشارة: كالوقف على هؤلاء الفقراء، أو بالوصف: كالوقف على طلاب العلم من بني فلان، أو بالجنس: كبني فلان وهم يحصون؛ وذلك لعموم أدلة الوقف.


(١) ينظر: أحكام الأوقاف للخصاف ص ١٢١، بدائع الصنائع ٦/ ٢٢١، المعونة ٢/ ٤٨٨، شرح الخرشي ٧/ ٩٨، روضة الطالبين ٥/ ٣١٧، الشرح الكبير مع الإنصاف ١٦/ ٥١٣، مطالب أولي النهى ٦/ ٩٩، أحكام التعدد ص ٤٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>