ونوقش: بعدم التسليم، فالوقف صدقة جارية كما في الحديث.
دليل القول الثالث: أنه إذا توفر الشرطان صار مآله إلى القربة.
الترجيح:
الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، وضعف دليل المخالف بمناقشته.
ولما تقدم تقريره من أن الجهة العامة يشترط أن تكون على بر، والخاصة لا يشترط، بل يشترط أن لا تتضمن محذوراً شرعياً.
[المسألة الرابعة: الوقف على غير المسلمين.]
وتقدم في الشرط الأول من هذا المبحث.
[المطلب العاشر: الشرط العاشر: كون الموقوف عليه محصورا]
وفيه مسألتان:
[المسألة الأولى: حكم الوقف على المحصورين.]
اتفقت الأئمة الأربعة (١) على صحة الوقف على المحصورين: إما بالاسم: كعمرو وزيد وخالد، أو بالإشارة: كالوقف على هؤلاء الفقراء، أو بالوصف: كالوقف على طلاب العلم من بني فلان، أو بالجنس: كبني فلان وهم يحصون؛ وذلك لعموم أدلة الوقف.