للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الرابع: الرجوع في هبة الثواب]

تقدم البحث في هبة الثواب، وأنه إذا شرط فيها العوض يغلب فيها حكم الهبة على الراجح، وقد اختلف العلماء في حكم الرجوع فيها على قولين:

القول الأول: أنه له الرجوع إذا لم يثب منها.

وهذا قول جمهور العلماء (١).

القول الثاني: أنه ليس له الرجوع فيها.

وبه قال ابن حزم (٢).

الأدلة:

دليل الجمهور:

ما تقدم عن الصحابة أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها (٣).

ودليل ابن حزم ما تقدم:

ما الأدلة على تحريم الرجوع في الهبة (٤).

وأما إذا كان العوض متأخرا عن العقد غير مشروط فيه؛ بأن عوض الموهوب له الواهب عن هبته، فقال: هذا عوض عن هبتك، فاختلف الفقهاء في امتناع الرجوع بذلك على قولين:


(١) ينظر: مبحث الهبة بشرط العوض.
(٢) المحلى، مصدر سابق، ٩/ ١٢٧.
(٣) ينظر: مبحث الهبة بشرط العوض.
(٤) ينظر: مبحث رجوع غير الوالد في الهبة.

<<  <  ج: ص:  >  >>