للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

من عقد محتمل للفسخ يمنع لزومه كالبيع، لأنه يعدم الرضا، والرضا في هذا الباب كما هو شرط في الصحة فهو شرط في اللزوم (١).

ويناقش بما نوقش به الدليل السابق؛ وذلك أن مجال البحث –هنا- إنما هو في الهبة التي لا يراد بها الثواب، أما التي يراد بها الثواب فليست محل البحث، فيكون الاستدلال على غير صورة النزاع فلا يكون معتبرا.

٦ - الدليل على منع الرجوع إذا كانت الهبة لذي رحم محرم: ما تقدم من الأدلة على منع الأب من الرجوع على ولده بالهبة، كحديث سمرة وأثر عمر ؛ إذ الهبة لذي الرحم بمنزلة الصدقة، والصدقة لا يجوز الرجوع فيها.

وتقدمت مناقشتها.

٧ - ودليلهم على الكراهة أنه من باب الخساءة والدناءة.

الترجيح:

بعد استعراض أدلة القولين السابقين فإن الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لما يلي:

قوة أدلة هذا القول، وعدم استقامة الاعتراضات عليها.

والإجابة على أدلة أصحاب القول الثاني.


(١) المبسوط ١٢/ ٥٣، بدائع الصنائع ٦/ ١٩٣ - ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>