القول الأول: أن ذلك مانع من الرجوع في الهبة.
قال به الحنفية، والمالكية (١).
قال السرخسي: " وإذا عوض الموهوب له الواهب من هبته عوضا وقبضه الواهب لم يكن للواهب أن يرجع في هبته، ولا للمعوض أن يرجع في عوضه" (٢).
جاء في المدونة: " قلت: أرأيت إن وهبت لرجل هبة فعوَّضني منها، أيكون لواحد منَّا أن يرجع في شيء ممَّا أعطى في قول مالك؟ قال: لا .... " (٣).
القول الثاني: أن العوض عن الهبة يعتبر هبة مبتدأة، فلا يمنع ذلك الرجوع فيها.
قال به الشافعية، والحنابلة (٤)، لكنهم يخصون جواز الرجوع بهبة الوالد.
قال ابن قدامة: " والهبة المطلقة لا تقتضي ثوابا سواء كانت من الإنسان لمثله أو دونه أو أعلى منه … " (٥).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
١ - ما تقدم من الأدلة على أن الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها (٦).
(١) بدائع الصنائع ٦/ ١٢٩، الجوهرة النيرة ١/ ٣٣٠، المدونة ٤/ ٤١٤.(٢) المبسوط، مرجع سابق، ١٢/ ٧٥.(٣) المدونة، مرجع سابق، ٤/ ٤١٤.(٤) مغني المحتاج ٣/ ٥٧٢، مطالب أولي النهى ٤/ ٣٨٢.(٥) المغني، مصدر سابق، ٥/ ٣٩٨.(٦) ينظر: مبحث هبة الثواب.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.