٩ - أنَّ العطيَّةَ تجوز في المدبر، بخلاف الوصيَّةِ.
١٠ - أنَّ الوصيَّةَ تكون بالمال، وفي الحقوق كما لو أوصي بالنظارة على وقفه، أو أولاده الصغار، أو تغسيله، ونحو ذلك.
١١ - أن الملك يثبت في العطية من حينها ويكون الملك مراعى في بناء أحكامه عليه، فإذا خرجت العطية من الثلث تبينا أن الملك كان ثابتا من حين الإعطاء، فلو أعطى في مرضه عبده وكسب في حياة سيده، ثم مات السيد، فإن كسبه يكون للمعطى، بخلاف الوصية، فإن الملك لا يثبت فيها إلا بعد الموت.
[المسألة الخامسة: الفرق بين الهبة والوقف]
١ - الوقف لا يختص بالمعين، بل يتعلق به حق من يأتي من البطون في المستقبل، فيكون الوقف على جميعهم إلا أنه مرتب، فالوقف يتلقاه كل بطن من واقفه، والهبة تنتقل إلى الوارث من مورثه لا من الواهب.
٢ - أن الهبة يشترط فيها القبول إذا كانت لمعين، بخلاف الوقف.
٣ - أن الهبة يجوز للموهوب أن يتصرف فيها بما ينقل الملك، بخلاف الوقف.