يوسف لا تقدم إلا في العتق؛ لأن العتق يتعلق بحق الله تعالى ويسري وينفذ في ملك الغير فيجب تقديمه، وسيأتي بيانه في الهبة في مرض الموت.
٤ - أنَّ الواهبَ إذا مات قبل تقبيضه الهبة المنجزة كانت الخيرة للورثة، إن شاؤوا قبضوا، وإن شاؤوا منعوا، وسيأتي بيانه في شرط صحة الهبة/ أن يكون الموهوب له جائز التصرف- والوصية تلزم بالقبول بعد الموت بغير رضاهم (١).
٥ - أنه يُسَوَّى بين المتقدم والمتأخر في الوصية؛ لأنها تبرع بعد الموت يوجد دفعة واحدة، ويبدأ بالأول فالأوَّل في العطيَّة؛ لوقوعِها لازمة.
مثال ذلك: إذا وصى شخص لزيد بخمسة آلاف، ولعمرو بعشرة آلاف، ولبكر بخمسة وعشرين ألف ريال، وثلثه عشرون ألف ريال لا يتسع لجميع هذه الوصايا، فتتزاحم في الثلث بأن يوزع الثلث عليهم بالقسط.
وطريق ذلك: أن ننسب مجموع الثلث إلى مجموع الوصايا، ثم يعطى كل واحد من وصيته بمقدار تلك النسبة.
ففي المثال: الثلث عشرون إلى أربعين النصف.
فلزيد ألفان، ولعمرو خمسة آلاف، ولبكر اثنا عشر ألفا ونصف ألف.
٦ - أنَّ الوصيَّةَ تصحُّ في المعدوم، والمجهول، والمعجوز عن تسليمِهِ بخلاف العطيَّةِ، على خلافٍ يأتي.
٧ - أنَّ الوصيَّةَ تصحُّ من غير الرشيد، إذ لا ضررَ عليه؛ لأنها تبرُّعٌ لا يلزمُ إلا بعد الموت بخلاف العطية (٢).
٨ - أنَّ الوصيَّةَ يُستحبُّ أن تكون بقدر معلوم، بخلاف العطيَّةِ.
(١) المصدر السابق نفسه ٨/ ٤٥٧ - ٤٧٧، وانظر: الفتاوى الهندية ٤/ ٤٠٠، منتهى الإرادات لابن النجار ٢/ ٣١، وانظر ما يأتي في شروط الهبة/ شرط الموهوب له. (٢) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥.