للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الرابع: العطايا تتزاحم في الثلث إذا وقعت دفعه واحدة كتزاحم الوصايا فيه.

مثال ذلك: شخص في مرض موته وهب لزيد عشرة آلاف، ولعمر عشرين ألفًا، ولبكر ثلاثين ألفًا، وماله تسعون ألفاً، فيتزاحمون في الثلث بالقسط.

وطريق ذلك: أن نجمع العطايا، ثم ننسب مجموع الثلث إلى مجموع العطايا، ثم يعطى كل واحد من عطيته بمقدار تلك النسبة.

ففي المثال: نسبة الثلث إلى مجموع العطايا النصف فيعطى كل واحد نصف عطيته، فلزيد خمسة، ولعمر عشرة، ولبكر خمسة عشر ألفًا.

الخامس: أن خروجها من الثلث معتبر حال الموت، لا قبله ولا بعده، في حالة زيادتها عن الثلث (١).

وأنها تفارق الوصية في عدة أشياء أهمها:

١ - أنها لازمة في حق المعطي بعد العقد أو القبض كما سيأتي، ليس له الرجوع فيها وإن كثرت، أما الوصية فله حق الرجوع؛ لأنها تبرع مشروط بالموت، فقبل الموت لم يوجد الشرط.

٢ - أنَّ قبولَها في حال حياة المعطي وكذلك ردها، والوصايا لا حكم لقبولها، ولا ردها إلا بعد الموت؛ لأنَّ العطيَّةَ تصرُّفٌ في الحال، فتعتبر شروطُهُ وقت وجودِه، والوصيَّةُ تبرُّعٌ بعد الموت فتُعتبر شروطُهُ بعد الموت.

٣ - أنَّ العطيَّةَ تُقدَّمُ على الوصيَّة عند جمهور العلماء؛ لأن العطية لازمة في حق المريض فقدمت على الوصية كعطية الصحة، وعند أبي حنيفة وأبي


(١) المغني لابن قدامة، مصدر سابق، ٨/ ٤٧٤ - ٤٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>