للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث السادس: الإيصاء بالأضحية]

إذا أوصى الميت بذبح أضحية عنه سواء كانت واجبة بنذر أو تبرعاً (١) وجب إخراجها من الثلث لما يلي:

١ - عموم أدلة الوصية (٢).

٢ - حديث عائشة أن النبي قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" (٣).


(١) انظر: مختصر الطحاوي ص ٣٠٢، الشرح الصغير ١/ ٢٨٩، حاشية الدسوقي ٢/ ١٢٢ - ١٢٣، مغني المحتاج ٤/ ٢٩٢، المبدع ٣/ ٢٨٧.
(٢) ينظر: الباب التمهيدي.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>