[المبحث الخامس: الإيصاء بالحج]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب]
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.
وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.
وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (١).
القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.
وهو قول المالكية (٢).
القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقاً.
(١) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨، المهذب ١/ ١٩٩، مغني المحتاج ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٣، المحلى ٧/ ٥٠.(٢) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.