للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الخامس: الإيصاء بالحج]

وفيه مطالب:

[المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب]

لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.

وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.

وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (١).

القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.

وهو قول المالكية (٢).

القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقاً.


(١) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨، المهذب ١/ ١٩٩، مغني المحتاج ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٣، المحلى ٧/ ٥٠.
(٢) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>