[المبحث الخامس: الإيصاء بالحج]
وفيه مطالب:
[المطلب الأول: الإيصاء بالحج الواجب]
لا خلاف بين الفقهاء في جواز النيابة عن الميت في الحج إذا أوصى بذلك.
وإنما اختلف العلماء في إذا مات ولم يوص، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: يقضى عنه الحج وإن لم يوص به.
وبه قال الحنفية، والشافعية، والظاهرية (١).
القول الثاني: أنه لا تجوز النيابة عن الميت، إلا إذا أوصى به، فتصح مع الكراهة.
وهو قول المالكية (٢).
القول الثالث: أنه لا يحج أحد عن أحد مطلقاً.
(١) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨، المهذب ١/ ١٩٩، مغني المحتاج ١/ ٤٦٨، كشاف القناع ٢/ ٣٩٣، المحلى ٧/ ٥٠.(٢) المبسوط ٤/ ١٤٧، الاختيار ١/ ٢٢٦، الفروق ٢/ ٢٠٥، حاشية الدسوقي ٢/ ٢١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute