للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب (١).

وقال ابن كناية من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا (٢).

الأدلة:

دليل القول بالمشروعية:

(٣٠٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: "نعم" (٣).

٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: بينا أنا جالس عند رسول الله إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: "حجي عنها" (٤).

وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:

حديث أبي رزين (٥)، حديث زيد بن أرقم (٦)، حديث ابن عباس (٧)،


(١) ينظر: المحلى، مرجع سابق، ٧/ ٤٥.
(٢) المدونة ٤/ ٣٠٩، الذخيرة ٧/ ١٥٦، الدسوقي ٢/ ١٩.
(٣) صحيح البخاري - كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله (١٤٤٢)، ومسلم - كتاب الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (٣٣١٥).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢٨٦).
(٥) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهما.
(٦) سنن الدارقطني ٢/ ٢٦٠ وغيره.
(٧) نفسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>