وبه قال القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي، وأيوب (١).
وقال ابن كناية من المالكية: لا تنفذ الوصية، ويصرف المال الموصى به للحج في الهدايا (٢).
الأدلة:
دليل القول بالمشروعية:
(٣٠٨) ١ - ما رواه البخاري ومسلم من طريق سليمان بن يسار، عن ابن عباس ﵄ قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال:"نعم"(٣).
٢ - ما رواه مسلم من طريق عبد الله بن بريدة، عن أبيه ﵁ قال: بينا أنا جالس عند رسول الله ﷺ إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: فقال: "وجب أجرك وردها عليك الميراث" قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال:"حجي عنها"(٤).
وقد جاءت النيابة في الحج في أحاديث كثيرة منها:
حديث أبي رزين (٥)، حديث زيد بن أرقم (٦)، حديث ابن عباس (٧)،
(١) ينظر: المحلى، مرجع سابق، ٧/ ٤٥. (٢) المدونة ٤/ ٣٠٩، الذخيرة ٧/ ١٥٦، الدسوقي ٢/ ١٩. (٣) صحيح البخاري - كتاب الحج/ باب وجوب الحج وفضله (١٤٤٢)، ومسلم - كتاب الحج/ باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت (٣٣١٥). (٤) تقدم تخريجه برقم (٢٨٦). (٥) رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهما. (٦) سنن الدارقطني ٢/ ٢٦٠ وغيره. (٧) نفسه.