[المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه]
اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
قال ابن القيم ﵀: "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).
القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.
وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.
(١) وقف هلال ص ١٠١ - ١٠٢، أحكام الوقف للخصاف ص (٢٠٢)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦.(٣) الشرح الكبير بهامش المغني ٦/ ٢١٣، المناقلة بالأوقاف ص ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.(٤) إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١.(٥) السير الكبير ٥/ ٢١٠، فتح القدير ٦/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute