[المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه]
اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).
قال ابن القيم ﵀: "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).
القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.
وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.
(١) وقف هلال ص ١٠١ - ١٠٢، أحكام الوقف للخصاف ص (٢٠٢)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦.(٣) الشرح الكبير بهامش المغني ٦/ ٢١٣، المناقلة بالأوقاف ص ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.(٤) إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١.(٥) السير الكبير ٥/ ٢١٠، فتح القدير ٦/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.