للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المطلب الثاني: اشتراط الواقف الولاية لنفسه]

اختلف الفقهاء في صحة اشتراط الواقف الولاية على الوقف لنفسه، وذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه، والشرط صحيح.

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣).

قال ابن القيم : "إذا وقف وقفاً وجعل النظر فيه لنفسه مدة حياته، ثم من بعده لغيره صح ذلك عند الجمهور، وهو اتفاق من الصحابة " (٤).

القول الثاني: أنه لا يصح اشتراط الواقف النظر لنفسه، والوقف والشرط باطلان.

وبه قال محمد بن الحسن، وهلال من الحنفية -في رواية عنهما (٥) -.


(١) وقف هلال ص ١٠١ - ١٠٢، أحكام الوقف للخصاف ص (٢٠٢)، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.
(٢) روضة الطالبين ٥/ ٣٤٧، تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٥ - ٢٨٦.
(٣) الشرح الكبير بهامش المغني ٦/ ٢١٣، المناقلة بالأوقاف ص ٥٨، كشاف القناع ٤/ ٢٩٣.
(٤) إعلام الموقعين ٣/ ٣٧١.
(٥) السير الكبير ٥/ ٢١٠، فتح القدير ٦/ ٢٣١، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩، ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>