للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول الثالث: أن اشتراط الواقف الولاية لنفسه يبطل الوقف إن حصل مانع قبل الاطلاع عليه وحيازته، ما لم يكن وقفه على محجور، فيصح مطلقاً.

وبه قال المالكية (١).

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول: (للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه)

١ - الأدلة الدالة على صحة شروط الواقفين، وهذه بعمومها تشمل شرط الواقف النظر لنفسه (٢).

٢ - حديث عائشة أن النبي قال: " إنما الولاء لمن أعتق " (٣).

فإذا كان المعتق أولى بالولاء كان الواقف أولى بوقفه.

٣ - قياس شرط الولاية لنفسه على سائر شروطه في وجوب المراعاة، كما في تعيين الموقوف عليه، وصفته، وقدر استحقاقه (٤).

٤ - أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهة الواقف بشرطه، فيمتنع ألا تكون له الولاية بشرطه، وغيره يستفيد الولاية منه (٥).

٥ - أن الواقف هو أقرب الناس إلى هذا الوقف، فيكون أولى بولايته، كمن اتخذ مسجداً يكون أولى بعمارته، ونصب المؤذن فيه؛ لأنه أقرب الناس إليه (٦).


(١) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٥، مواهب الجليل ٦/ ٢٥، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/ ٨١، بلغة السالك ٢/ ٣٠٤.
(٢) تقدمت في مبحث شروط الواقفين.
(٣) تقدم تخريجه برقم (١٩٣).
(٤) تحفة المحتاج ٦/ ٢٨٦، حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٧٩.
(٥) تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤.
(٦) تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩، البحر الرائق ٥/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>