للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

دليل أصحاب القول الثاني: (لا يصح الواقف النظر لنفسه)

أن اشتراط الواقف النظارة لنفسه يمنع إخراج العين من يده، والوقف لا يصح إلا بإخراجه من يد واقفه، وتسليمه إلى غيره (١).

ونوقش هذا الاستدلال: بأن بقاء العين في يد واقفها يتولى أمرها لا تأثير له على صحة الوقف؛ إذ ليست الحيازة شرطاً لا لصحة الوقف، ولا للزومه على الصحيح (٢)، كما تقدم تقريره (٣).

فهم يعطون للواقف الحق في اشتراط النظر لنفسه ما لم يكن ذلك مانعاً للحيازة المعتبرة عندهم، كما سبق توضيح ذلك في إعطائهم الواقف حق الولاية الأصلية على الوقف (٤).

دليل أصحاب القول الثالث: (أن اشتراط الواقف الولاية لنفسه يبطل الوقف إن حصل مانع قبل الاطلاع عليه وحيازته، ما لم يكن وقفه على محجور، فيصح مطلقاً)

١ - استدلوا على إبطال الوقف عندهم: بما استدل به أصحاب القول الثاني؛ لأنهم يوافقون أصحاب القول الثاني في اشتراط إخراج العين عن يد واقفها (٥).

٢ - واستدلوا على حالة تصحيح الوقف والشروط عندهم: بأن اشتراط الواقف النظر لنفسه فيما وقفه على محجوره اشتراط لما يوجبه الحكم له، واشتراط ما يوجبه الحكم جائز لا كراهة فيه (٦)، وهم يسقطون اشتراط الإخراج عن اليد إذا وقف على محجوره.


(١) السير الكبير وشرحه ٥/ ٢١١.
(٢) التصرف في الوقف ١/ ٩٥، ١٠٧، ٢/ ٦٢٠.
(٣) ينظر: مبحث حيازة الوقف/ ضمن شروط صحة الوقف.
(٤) بدائع الصنائع ٦/ ٢١٩ - ٢٢٠، تبيين الحقائق ٣/ ٣٢٩.
(٥) الشرح الصغير ٢/ ٣٠١، شرح الخرشي على مختصر خليل ٧/ ٨٤.
(٦) البيان والتحصيل ١٢/ ٢٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>