١ - حديث عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال:"تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث"(١).
وجه الدلالة: أن التصدق بالوقف مقتضاه إفادة الموقوف عليه من منافع الوقف بأي طريق.
٢ - أن العين الموقوفة في هذه الحالة تعد عيناً مأمونة في يد موقوف عليه، ولا يقال لها عارية أصلاً، بل الآخذ لها إن كان من أهل الوقف فهو مستحق للانتفاع بها قبل استعارتها، وإنما سميت عارية تجاوزاً (٢).
[المطلب الثاني: إعارة الناظر غير الموقوف عليه للوقف]
العارية من عقود التبرعات، ومما يشترط في المعير أن يكون مالكاً لما يريد إعارته، وبناءً على ذلك لا يجوز للناظر غير الموقوف عليه أن يعير الوقف؛ لأنه تبرع بمنفعة لا يملكها.