١ - أحكام الوقف أكثرها اجتهادية، أما الميراث فأكثر أحكامه منصوصة في القرآن والسنة.
٢ - أن الميراث لا يكون للوارث إلا بعد موت المورث، أما الوقف فهو أعم؛ لأنه يكون في حياة الواقف وبعد مماته.
٣ - أن الميراث له أنصبة محددة وفروض مقدرة من الشرع لا يجوز تجاوزها، أما الوقف فللواقف الحق في زيادة ونقصان حصص الموقوف عليهم كيفما شاء.
٤ - أن الميراث يشترط له وجود وارث حقيقي، أما الوقف فلو وقفه واقفه ولم يحدد له مصرفا، فإنه ينصرف إلى مصرف الصدقات، وهم الفقراء أو إلى أقارب الواقف.
٥ - أن الميراث يتعلق به حقوق خاصة بالمورث كمؤنه تجهيزه، وسداد ديونه، وإخراج وصيته ثم يوزع بعد ذلك، أما الوقف فلا تتعلق به حقوق خاصة بالواقف، بل إن الواقف لا يعود إليه شيء من منافعه.
٦ - أن الميراث له مستحقون معلومون من قبل الشرع، ولا يخرج عنهم، ليس لإرادة المورث فيهم حق، فلا يدخل فيه من يشاء ولا يخرج من شاء، أما الوقف فالمستحقون للوقف يحددهم الواقف، وله أن يدخل من شاء ويخرج من شاء.
٧ - أن الميراث ليس موردا دائما ومستمرا، بل هو مورد وقتي يناله