للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: الوصية لأصناف من لا يحصى]

كالوصية للفقراء، والمساكين، والمجاهدين، واليتامى.

وقد اختلف فيها على قولين:

القول الأول: توزع بحسب الاجتهاد بين الأصناف الموصى لهم وأفرادهم، ولا يلزم تعميم ولا تسوية، ولا تقسم على عدد الأصناف والأنواع الموصى لها (١).

وهو قول المالكية (٢).

وحجته: ما تقدم من الدليل على أن الوصية لغير المحصورين لا يجب تعميمهم، ولا التسوية بينهم.

ونوقش هذا الاستدلال: بأن هذا في غير أصناف من لا يحصى.

القول الثاني: تقسم على عدد الأصناف أولا، فإذا كانت الوصية للفقراء والمساكين قسمت نصفين، وإذا كانت لليتامى والمرضى والمجاهدين مثلا قسمت أثلاثا، وهكذا، ثم يقسم سهم كل صنف على أهله على الطريقة السابقة في الوصية لمجهول غير محصور.

وهو قول الحنفية، والشافعية، والحنابلة (٣).


(١) المدونة ٤/ ٢٩٩، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٧٤.
(٢) المدونة ٤/ ٢٩٩، الذخيرة ٧/ ٧١، المنتقى ٦/ ١٧٤، الوصايا ص ٤٥٦.
(٣) البدائع ٣/ ٣٧٣، الفتاوى الهندية ٦/ ١٠٦، نهاية المحتاج ٦/ ١٧٤، المغني ٦/ ١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>