للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

فيه كل من ينتسب إلى فلان ذكرا كان أو أنثى غنيا كان أو فقيرا؛ لأنه ليس في اللفظ ما ينبئ عن الحاجة، وصار كما لو أوصى لقبيلة فلان " (١).

القول الثاني: أن الذكور ينفردون بالوصية، فلا تشمل الإناث.

وهو وجه آخر للشافعية.

وحجته: أن قول الموصي: أوصيت لبني فلان، إذا نظرنا في لفظ "بنين" لاحظنا أنه من الجموع الملحقة بجمع المذكر السالم، ومفرده "ابن" فلا تدخل في جمعه الإناث وفق لسان العرب (٢).

ونوقش: بأن عدم دخول الإناث في لفظ البنين إن أريد به عدم دخولهن مطلقا، فلا يسلم به، وإن أريد عدم دخولهن في أصل الوضع اللغوي يسلم به، لكنهن داخلات بالتبع والتغلب (٣).

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- القول الأول؛ لقوة دليله، ومناقشة القول الثاني.


(١) بدائع الصنائع ٦/ ٤٤٣.
(٢) أوضح المسالك ١/ ٤٨، لسان العرب ١٤/ ٨٩، المصباح المنير ص ٣٨.
(٣) المصباح المنير ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>