للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رجوعه، بينما لزوم الوصية بعد الموت، فإذا أوصى لزيد ثم لعمرو فيصار إلى التشريك؛ إذ المحل قابل للشركة.

الترجيح:

الراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو أن ذلك لا يعد رجوعاً؛ وذلك لقوة دليله، وورود المناقشة على أدلة القول الثاني، ولأن إعمال كلام المكلف أولى من إهماله.

المطلب الثاني: أن يجعل الموصي الموصى به بعينه لشخص آخر، مع إلغاء الوصية الأولى

مثل أن يقول: البيت الذي أوصيت به لزيد، فهو لبكر.

وقد اتفق فقهاء الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤) على أن ذلك يعتبر رجوعاً عن الوصية الأولى، فتبطل الوصية للأول، وتكون للثاني.


(١) المبسوط ٢٧/ ١٥٧، بدائع الصنائع ٧/ ٣٧٩، كنز الدقائق للنسفي مع شرحه تبيين الحقائق ٦/ ١٨٧.
(٢) المنتقى شرح الموطأ ٦/ ٦٦١، شرح مختصر خليل ٨/ ١٧٣.
(٣) الأم ٤/ ١٢٤، البيان في مذهب الإمام الشافعي ٨/ ٢٩٧، أسنى المطالب ٣/ ٦٥، تحفة المحتاج ٧/ ٧٦ - ٧٧، حلية العلماء ٦/ ١٣٢.
(٤) المغني ٦/ ٩٦، الفروع ٤/ ٦٦٢، الإنصاف ٧/ ٢١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>