وشمل أي قوله:"طفل وما بعده: الأنثى، فلا يختص بالذكر كالأرمل يشمل الأنثى؛ لأن المراد الشخص الأرمل ..... "(١).
وقال النووي:" غلمان القبيلة، وصبيانهم، والأطفال، والذراري هم الذين لم يبلغوا "(٢).
وقال المرداوي:" الصبي، والغلام من لم يبلغ "(٣).
[المسألة الثانية: مصرف الوقف إذا كان على الحفيد أو السبط.]
قال أيضا:" الحَفِيد: يقع على ولد الابن والبنت، وَكذلك "السِّبْط" ولد الابن والبنت "(٤).
[المسألة الثالثة: إذا قال: وقف على الشباب، أو الشيوخ.]
جاء في الشرح الكبير للدردير:" وتناول شاب وحدث بالغاً للأربعين أي لتمامها، وإلا بأن زاد على الأربعين فكهل للستين، وإلا بأن زاد على الستين فشيخ "(٥).
قال النووي: "واختلفوا في الشيوخ والشبان، والفتيان، ففي المهذب والتهذيب: أن الشيوخ من جاوزوا أربعين سنة، والفتيان والشبان من جاوز البلوغ إلى الثلاثين، والمفهوم منه: أن الكهول من الثلاثين إلى الأربعين، ونقل الأستاذ عن الأصحاب أنهم قالوا: إن الرجوع في ذلك إلى اللغة واعتبار لون الشعر في السواد والبياض والاختلاط، ويختلف ذلك باختلاف أمزجة الناس، قلت: هذا المنقول عن المهذب والتهذيب، قاله أيضا