للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

[المبحث الثاني: حكم تغيير شرط الواقف، وأقسامه]

الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله -كما سبق قريباً- وقد عد الهيتمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال: " وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به؛ لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة " (١)؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢)، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه أبو هريرة أن النبي قال: " المسلمون على شروطهم " (٣)، ولأن عمر : " وقف وقفاً واشترط فيه شروطاً " (٤)، فلو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.

وفصل ابن القيم -رحمه الله تعالى- فيما يجب اتباعه من شروط الواقفين وما لا يجب فيشرع تغييره: " إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به، بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط:

١ - فإن كان يخالف حكم الله ورسوله، فلا حرمة له ولا يحل له تنفيذه ولا يسوغ تنفيذه.

٢ - وإن لم يخالف حكم الله ورسوله، فلينظر هل فيه قربة أو رجحان


(١) الزواج، مرجع سابق، ر (١/ ٤٣٩).
(٢) من آية ١ من سورة المائدة.
(٣) تقدم تخريجه برقم (٩٤).
(٤) تقدم تخريجه برقم (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>