الأصل: وجوب العمل بشرط الواقف، وعدم جواز تغييره وتبديله -كما سبق قريباً- وقد عد الهيتمي ترك العمل بشرط الواقف من الكبائر، قال:" وذكري لها من الكبائر ظاهر، وإن لم يصرحوا به؛ لأن مخالفته يترتب عليها أكل أموال الناس بالباطل وهو كبيرة "(١)؛ لقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (٢)، والإيفاء بالعقد يتضمن الإيفاء بأصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، ولما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:" المسلمون على شروطهم "(٣)، ولأن عمر ﵁:" وقف وقفاً واشترط فيه شروطاً "(٤)، فلو لم يجب إتباع شرطه لم يكن في اشتراطه فائدة.
وفصل ابن القيم -رحمه الله تعالى- فيما يجب اتباعه من شروط الواقفين وما لا يجب فيشرع تغييره: " إذا سئل عن مسألة فيها شرط واقف لم يحل له أن يلزم بالعمل به، بل ولا يسوغه على الإطلاق حتى ينظر في ذلك الشرط:
١ - فإن كان يخالف حكم الله ورسوله، فلا حرمة له ولا يحل له تنفيذه ولا يسوغ تنفيذه.
٢ - وإن لم يخالف حكم الله ورسوله، فلينظر هل فيه قربة أو رجحان
(١) الزواج، مرجع سابق، ر (١/ ٤٣٩). (٢) من آية ١ من سورة المائدة. (٣) تقدم تخريجه برقم (٩٤). (٤) تقدم تخريجه برقم (٢).